سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
385
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ما ذكر ليس بيعا : مقصود از [ ما ذكر ] هبه ، صلح و صداق مىباشد . قوله : بناء على اصالته : يعنى اصالت صلح . و اين قيد اشاره به اختلافى است كه د صلح بين فقهاء وجود داشته برخى آن را عقد مستقل و گروهى آن را غير مستقل دانسته و گفتهاند اگر نتيجه آن انتقال عين بعوض بوده و بيع و اگر فائدهاش نقل منفعت بعوض باشد اجاره و اگر عين يا منفعت بلاعوض منتقل شود هبه مىباشد و در قيال اين عناوين صلح خود عنوان مستقل و عليحدهاى نمىباشد . متن : و لو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير ، أو أبرأه من الأكثر و لو حيلة على تركها أخذ الشفيع بالجميع إن شاء ، لأنه الثمن و الباقي معاوضة جديدة ، أو إسقاط لما ثبت . و مقتضى ذلك أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري ، و جائز للبائع أخذه ، و إن كان بينهما مواطاة على ذلك ، إذ لا يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته ، و لا يثبت في ذمته إلا ما يستحق البائع المطالبة به . و قال في التحرير : لو خالف أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم و يحرم عليه في الباطن ، لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواطئ ، أو ترك الشفيع الأخذ لما يلزمه من الغرم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ت : اگر شخصى سهم يكى از دو شريك را به قيمت بسيار گران و زياد بخرد سپس بجاى آن عوض كمى بوى دهد يا بايع او را از